قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 253 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة الصناعات الغذائية الآتية أسماؤهم:
الدكتور/ محمد ناجي شتلة
السيد/ محمد رشيد راشد
المهندس/ محمود محمود أبو سمرة
الدكتور/ كمال زكي محمد أبو العيد
المهندس/ إسماعيل بليغ صبري
الدكتور/ محمد صالح الحناوي
الدكتور/ حسن زكي يوسف
الدكتور/ أحمد مصطفي شوقي
الدكتور/ مصطفي صفوت محمد
الدكتور/ رشدي محمد بسيوني
السيد/ عبد الله محمد رشاد الشعبيني
السيد/ إبراهيم مراد خير الله
السيد/ محمد نجيب مهني
مادة 2
يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة الصناعات الغذائية السيد المستشار/
أحمد أمين حسان
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.