قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3169 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للتعدين والحراريات،
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة التعدين والحراريات الآتية أسماؤهم:
الدكتور/ أحمد حسنين شرف الدين
الدكتور/ إبراهيم فؤاد العيسوي
دكتور جيولوجي/ أحمد عاطف دردير
المهندس/ محمد صالح خليل هجرس
المهندس/ إبراهيم كامل أحمد
السيد/ عبد الكريم محمد عبد الحميد
الدكتور/ حسين حسين شحاتة
الدكتور/ محمد لطفي عبد الخالق
المستشار/ أحمد عبد الفتاح حسن
الكيمائي/ محمد شمس الدين السيوفي
الدكتور/ فتحي الحسيني خليل
السيد/ محمد فؤاد دراهم
مادة 2
يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة التعدين والحراريات كل من:
المهندس/ بدر الدين إبراهيم ماهر
السيد/ محمود محمد محمود حسين
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.