قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3170 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن الآتية أسماؤهم:

الدكتور/ السيد حسن حسنين

الدكتور/ محمد محمود القطب

الأستاذ الدكتور/ حازم على محمد هيكل

السيد/ صلاح الدين أحمد فهمي

الأستاذ الدكتور/ حاتم محمد على

الدكتور/ يحيي عبد المجيد محي الدين

السيد/ أحمد على القاضي

المستشار/ جمال الدين جودة اللبان

السيد/ إبراهيم أحمد أدم

السيد/ عبد الرحمن عز الدين مصطفي

السيد/ موسي خلف إبراهيم نجم

السيد/ عبد اللطيف محمد مصطفي عيش

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن السيد/

محمود سعيد عبد المنعم عبد السلام

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.