قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3171 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير الآتية أسماؤهم:

المهندس/ عبد الحميد محمد الطودي

السيد/ عبد الكريم محمد عبد الحميد

الدكتور المهندس/ ميلاد ميخائيل حنا

المهندس/ محمد محي الدين الطيب النجار

الدكتور المهندس/ محمد محمود العدوي

الدكتور/ عبد الرحمن محمد عليان

المهندس/ مصطفي محمد على رزق

الدكتور/ محمد عبد اللطيف أحمد

الدكتور المهندس/ يحيي محمد الزيني

المستشار/ أبو بكر الدمرداش أبو بكر

المهندس/ أحمد لطفي طه منصور

السيد/ سيد عبد اللطيف ندا

السيد/ كمال الدين محمد واصف

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير والمطاحن السيد المهندس/

طلعت مصطفي إبراهيم

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.