قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3172 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري،
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة النقل البحري الآتية أسماؤهم:
السيد/ محمد عادل مغازي البرقوقي
الدكتور/ محمد سعيد عبد الفتاح
السيد/ عاطف حسن محمد مروني
السيد/ المعتز بالله أحمد محمد منصور
الدكتور/ جمال الدين أحمد مختار
السيد/ مصطفي النحاس إبراهيم القرش
السيد/ محي الدين عبد السلام الشاذلي
السيد/ عز الدين محمد على الوكيل
الدكتور/ سعد يوسف محمد
الدكتور/ محمود سمير الشرقاوي
المهندس/ محمد عزت عادل
السيد/ محمود محمد عبد الفتاح موافي
السيد/ كمال سليمان يونس
السيد/ عبد المنعم محمد إبراهيم
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.