قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3173 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة للإسكان والسياحة والسينما الآتية أسماؤهم:

الدكتور المهندس/ مصطفي متولي الحفناوي

المهندس/ محمد صلاح الدين البنداري

الأستاذ الدكتور/ فكري عبد الحميد عشماوي

المهندس/ عفت محمد عطا الله

السيد/ فؤاد محمد السعيد يونس

السيد/ مجدي عبد الحليم مأمون

المهندس/ صلاح الدين محمد فهمي

المستشار/ محمد توفيق المربوي

المهندس/ محمد حسن درة

السيد/ سعيد عطوي مصطفي

السيد/ محمد محمد أبو العينين

السيد/ نعمان محمد نعمان

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة لشركة الإسكان والسياحة والسينما كل من:

السيد/ على جمال الناظر

الدكتور/ فوزي فهمي أحمد

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.