قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3174 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة العامة للأشغال واستصلاح الأراضي،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة للشركة العامة للأشغال واستصلاح الأراضي الآتية أسماؤهم:

المهندس/ وحيد مصطفي إسماعيل

الدكتور/ كمال مصطفي كامل سرور

الدكتور/ سيد محمد الهواري

المهندس/ محمد أمين مخلوف

الدكتور/ حسن أحمد غلاب

الدكتور المهندس/ صلاح محمد إبراهيم السبكي

السيد/ عبد الحميد أبو زيد

المهندس/ أمين مصطفي إسماعيل

المستشار/ محمد عبد الكريم على السيد

السيد/ حسنين فريد حسنين

الجيولوجي/ محمد محمد السيد عيسي

السيد/ صبحي عبد الرسول محمد الغندور

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة للشركة العامة للأشغال واستصلاح الأراضي كل من:

المهندس/ إسماعيل إبراهيم بدوي

الدكتور/ حنفي محمود محمود عزام

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.