قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3175 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل الآتية أسماؤهم:

المهندس/ حمدي حامد أحمد الوقاد

الدكتور المهندس/ محمد عبد الرحمن الهواري

المهندس/ فؤاد عبد العزيز خليل

الدكتور/ على محمد عبد الوهاب

الأستاذ الدكتور/ إبراهيم أحمد الدميري

المحاسب/ سلامة أحمد حسن

المهندس/ عبد المقصود أحمد صادق

المستشار/ محمود مجدي أبو النعاس

الدكتور/ أحمد عيسوي صالح

السيد/ محمد كامل عبد الحليم أبو عياد

السيد/ مصطفي واصف هنو

السيد/ سليمان عبد التواب خميس.

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة للشركة القابضة للنقل السيد الدكتور/

سعد إبراهيم الخوالقة

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.