قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3176 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 260 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوي الكهربائية،
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة للشركة الإنشاءات وتوزيع القوي الكهربائية الآتية أسماؤهم:
الدكتور المهندس/ فايق فريد فرج الله
السيد/ محمد إبراهيم فريد
الدكتور/ أحمد محمود العرباتي
الدكتور/ محمد على طه شهيب
الدكتور المهندس/ فؤاد طاهر محمد
الدكتور/ حسن حسني محمد
الأستاذ الدكتور/ سليمان محمد الدييكي
المحاسب/ حسن رضا الوقاد
المهندس/ محمد احمد عبد الفتاح
المستشار/ محمد مختار عبد العزيز زعزوع
الدكتور المهندس/ أحمد محروس محرم
السيد/ أمير رزق حنا رمسيس
الدكتور المهندس/ أحمد رزق إبراهيم أبو الوفا
السيد/ قدري أمين حسن موسي العزازي
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.