قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3177 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القومية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة للشركة القومية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الآتية أسماؤهم:

الدكتور/ عبد القادر سيد أحمد

السيد/ ظافر سليم البشري

الدكتور/ حسين ثروت حجر

الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم على راضي

الأستاذ الدكتور/ نبيل محمود عمر

الدكتور/ زكريا إبراهيم جاد

الأستاذ الدكتور/ منير محمود سالم

الدكتور/ أحمد برهان الدين إسماعيل

المستشار/ محمد يسري زين العابدين

الدكتور/ أبو شادي عبد الحفيظ الروبي

السيد/ إسماعيل محمد عبد الرسول

الدكتورة/ ليلي إبراهيم تكلا

السيد/ عثمان عوض عقل

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة للشركة القومية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية السيد الدكتور/ أحمد لطفي الجنزوري

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.