قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3178 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للتنمية الزراعية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للتنمية الزراعية الآتية أسماؤهم:

الدكتور/ عثمان عدلي بدران

المهندس/ عادل حسين عزي

الكيمائي/ إبراهيم أحمد كامل

الدكتور/ أحمد فريد السهريجي

السيد/ فريد صبري منصور

الدكتور/ عبد السلام أحمد جمعة

الدكتور/ ميلاد يعقوب عوض

الدكتور/ سعد زكي محمد نصار

المستشار/ طارق عبد الفتاح البشري

المهندس/ على عبد العظيم أبو جازية

السيد/ سيد عبد المنعم أحمد مسعود

الدكتور/ عبد المجيد صلاح الدين العبد

السيد/ إبراهيم عبد النبي عبد النعيم

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بالجمعية العامة للشركة القابضة للتنمية الزراعية السيد الأستاذ الدكتور/ محمد على عبد الرحيم

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.