قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3179 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 256 لسنة 1992 باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية،
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية أعضاء الجمعية العامة لشركة للصناعات المعدنية الآتية أسماؤهم:
المهندس/ فؤاد إبراهيم أبو زغلة
المهندس/ عزت محمد دياب
الدكتور المهندس/ محمد حمدي علواني
المهندس/ أبو بكر أحمد مراد
الأستاذ الدكتور/ أحمد عادل عبد العظيم
السيد/ محمد نبيل إبراهيم
الدكتور المهندس/ أحمد على سالم الصباغ
السيد/ ممدوح محمود الخادم
المهندس/ محمد كامل أحمد عبادة
الدكتور/ برهام محمد عطا الله
المهندس/ محمد عبد الفتاح منجي
السيد/ مختار عبد الفتاح الأعسر
المهندس/ محمد ضياء الدين طنطاوي
السيد/ جلال أحمد حسنين محمد
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.