قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3184 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 21/6/1995،

وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة ألبانيا أصنافا عسكرية تبلغ قيمتها مليون جنيه وتسعة وثمانون ألف وواحد وخمسون جنيها

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.