قرار مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 1995 بتاريخ 28-12-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3185 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/3/1995،
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء دولة اليمن عشرين مكتشف ألغام أمريكي غير معدني رقم (7) تبلغ قيمتها ثلاثمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.