قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3186 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2311 لسنة 1995 بتشكيل لجنة قومية عليا للمشاركة المصرية الأوربية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى عضوية اللجنة القومية العليا للمشاركة المصرية الأوربية والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2311 لسنة 1995 المشار إليها.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.