قرار مجلس الوزراء رقم 3186 لسنة 1995 بتاريخ 27-12-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3186 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2311 لسنة 1995 بتشكيل لجنة قومية عليا للمشاركة المصرية الأوربية،
قرر:
مادة 1
يضم رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى عضوية اللجنة القومية العليا للمشاركة المصرية الأوربية والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2311 لسنة 1995 المشار إليها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.