قرار مجلس الوزراء رقم 3194 لسنة 1994 بتاريخ 12-01-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3194 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة رفع ميانه (ب) الأخذة من نهاية وصلة وادي الريان من بحر يوسف ومجري المص ومواسير الطر والمباني الإدارية والسكنية للعاملين بالمحطة، وذلك على الأراضي الواقعة بناحية قرية البهسمون، مركز أهناسيا محافظة بني سويف ومساحتها الإجمالية – س 12ط 15ف ، الموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،