قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3196 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضته وزير التأمينات والشئون الاجتماعية،

قرر:

 

  مادة 1

 

يمنح المواطن/ ممدوح محمد عبد العال معاشا شهريا مقداره ثلاثة جنيهات وستمائة مليم لإصابته بعجز نتيجة للأعمال الحربية يصرف لوالده محمد عبد العال محمد إدريس وذلك اعتبار من 9/9/1993 تاريخ الإصابة، ويتجاوز عن خصم الإعانة العاجلة.

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأدية المستحق للمعاش من معاش طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،