قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3202 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 25/10/1995،

وبناء على ما عرضه رئيس جامعة الأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي جامعة الأزهر 250 شنطة بمحتوياتها (بلوك نوت + قلم) تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنا عشر جنيها وخمسون قرشا للأعضاء المشاركين في مؤتمر مستقبل الدراسات التاريخية في جامعات العالم الإسلامي الذي سيعقد خلال شهر مارس 1996 بكلية الدراسات الإنسانية بنات بالجامعة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.