قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3240 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 21/12/1995 في هذا الشأن،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على التنازل عن الدين الممنوح من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية مالي وقيمته – بعد جدولته – 12310369.93 جنيها استرلينيا.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.