قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 23 لسنة 1996

بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتشكيل الوزارة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يفوض السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، والمواد والأحكام الآتية:

1 - المادتان 1، 3 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى مصر.

2 - القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.

3 - القانون رقم 231 لسنة 1960 بشأن معهد التخطيط القومى.

4 - المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات.

5 - القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.

6 - المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964

7 - المادتان 63، 64 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964

8 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

9 - القانون رقم 139 لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام.

10 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات.

11 - المادة 55 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

12 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.

13 - القانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير أو فى درجة نائب وزير.

14 - القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى).

15 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.

16 - القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.

17 - القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وذلك فيما عدا تعيين محافظ البنك المركزى المصرى وإصدار النظام الأساسى للبنك.

18 - القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.

19 - القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

20 - القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.

21 - القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف.

22 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك فيما عدا حكم البند (6) من المادة 94

23 - القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون فيما عدا تعيين رئيس مجلس الأمناء وأحكام المادتين 4، 18

24 - قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد 1، 25، 30

25 - قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء معاهد أخرى أو فروع للأكاديمية وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية.

26 - قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة 9 منه.

27 - القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

28 - قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

29 - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

30 - تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وذلك فيما عدا من يشغل منهم درجة وزير أو بدرجة نائب وزير.

31 - إعارة رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأى قانون خاص.

32 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970 بتحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة والهيئات العامة.

33 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1967 بشأن تطوير الهيئة العامة للتصنيع.

34 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.

35 - قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 فى شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام.

36 - قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة.

37 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975

38 - قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 فى شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عدا تعيين رئيس الأكاديمية.

39 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات العامة المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات.

40 - تعيين ممثلى جمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية الدولية.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1416 هـ

                (الموافق 8 يناير سنة 1996 م).