قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 242 لسنة 1996

بتنظيم وزارة الصحة والسكان

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية؛

وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة المؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة القاهرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة الإسكندرية؛

وعلى أحكام إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1718 لسنة 1970 بإنشاء معهد ناصر للبحوث والعلاج؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1972 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 739 لسنة 1976 بنقل ميزانية المجلس الأعلى للخدمات الصحية إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع الخدمات الصحية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1978 بإنشاء مجلس الصحة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1982 بنقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1994 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون السكان والأسرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتشكيل الوزارة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تهدف وزارة الصحة والسكان إلى الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وتنظيم الأسرة على المستويين المركزى والمحلى وبالاتفاق مع الأجهزة المحلية المختصة، والعمل على تحسين صحة الأفراد والبيئة، واتباع الأساليب العلمية فى تقديم الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، وتطوير هذه الخدمات ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها طبقًا للسياسة العامة للدولة.

 

(المادة الثانية)

 

تختص وزارة الصحة والسكان بما يأتى:

( أ ) رسم السياسة الصحية والسكانية فى إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الضوابط التى تضمن حماية صحة المواطن ووقايته من جميع الأخطار التى يتعرض لها.

(ب) تخطيط الخدمات الصحية والخدمات السكانية وتنظيم الأسرة فى إطار التخطيط القومى للتنمية، ويتضمن ذلك تخطيط البرامج والمشروعات بما فيها برامج البحوث وتنمية القوى العاملة عن طريق التدريب والتعليم فى إطار سياسة تنمية القوى العاملة بالدولة.

(جـ) القيام بالتسجيل الصحى المركزى والإحصاءات، ودراسة اقتصاديات الصحة، وتلقى التقارير الإحصائية من مختلف الجهات وتبويبها وتحليلها واستخلاص نتائجها بما يخدم عملية التخطيط والمتابعة والتقييم.

(د) القيام بالمتابعة والتوجيه والرقابة اللازمة لتنفيذ السياسة الصحية القومية وتحقيق أهداف الخطة الموضوعة لتطوير الخدمات الصحية والسكانية وخدمات تنظيم الأسرة، والعمل على كفايتها ورفع مستواها تمشيا مع التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى.

(هـ) القيام بالخدمات الصحية المركزية وتشمل المعامل المركزية والشئون الصيدلية والمجالس الطبية وتدريب القوى البشرية وشئون مديريات الصحة والسكان والتراخيص الطبية.

(و) العمل على توفير الدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودته وأمانة فاعليته.

(ز) إدارة الأزمات الصحية فى السلم والحرب واتخاذ إجراءات التعبئة الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(ح) إدارة الخدمات والوحدات الصحية والسكانية التى تعمل على مستوى الجمهورية والتى يحددها وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع الأجهزة المختصة.

(ط) التنسيق بين نشاط الأجهزة الصحية المحلية بالمحافظات ومعاونتها فى تنظيم وتطوير خدماتها لحل المشكلات الصحية والسكانية.

(ى) تنمية التعاون الدولى والعلاقات الخارجية فى المجال الصحى والسكانى فى إطار السياسة الخارجية للدولة عن طريق المؤتمرات المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال، وإيفاد العامين فى منح وإعارات، وإبرام الاتفاقيات الصحية والسكانية الدولية والثنائية والإشراف على تنفيذها.

(ك) القيام بإعداد الخطط والمعايير لبرامج وأساليب التأهيل والتدريب والتعليم للأطباء، وإعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب العلمى والفنى لفئات القوى العاملة فى المجال الصحى والسكانى وتنظيم الأسرة والتنسيق فى هذا الشأن مع الجهات المختصة.

(ل) التنسيق بين الوزارة وأجهزة البحث العلمى فى مجالات للبحوث الصحية والسكانية الحقلية والتطبيقية، وذلك فى إطار الخطة القومية للبحث العلمى والتكنولوجى.

(م) وضع سياسة تحديد وتوفير وتصنيع وتوزيع أساليب ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم الخدمات المتعلقة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما فى ذلك المنظمات الأهلية العاملة فى مجال شئون السكان وتنظيم الأسرة.

(ن) إعداد مشروعات القوانين والقرارات فى مجالات الصحة والسكان وتنظيم الأسرة.

(س) إنشاء وإدارة المراكز الخاصة بأغراض تنظيم الأسرة.

 

(المادة الثالثة)

 

يصدر وزير الصحة والسكان قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقًا للمادة رقم (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.

 

(المادة الرابعة)

 

يتبع وزير الصحة والسكان الجهات التالية:

1 - مجلس الصحة.

2 - المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية.

3 - الهيئة العامة للتأمين الصحى.

4 - الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

5 - المؤسسات العلاجية بالمحافظات.

6 - الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

7 - الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

8 - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1417 هـ

                    (الموافق 27 يولية سنة 1996 م).

 

حسنى مبارك