قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 393 لسنة 1995

بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع المساعدة الكندية

فى تدعيم برنامج إصلاح الخدمة المدنية لحكومة جمهورية مصر العربية

الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا فى القاهرة

بتاريخ 8/ 2/ 1995

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع المساعدة الكندية فى تدعيم برنامج إصلاح الخدمة المدنية لحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا فى القاهرة بتاريخ 8/ 2/ 1995، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رجب سنة 1416 هـ.

                (الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 م).

 

 

مذكرة تفاهم

بين

حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية

 

رغبة كل من حكومة كندا (المسماة فيما بعد "كندا")، وحكومة جمهورية مصر العربية (المسماة فيما بعد "مصر") فى التفاهم بشأن مشروع المساعدة الكندية فى تدعيم برنامج إصلاح الخدمة المدنية لحكومة مصر لذا اتفقتا على ما يلى:

 

مادة (1)

طبيعة مذكرة التفاهم

 

بند (1 - 1):

لا تشكل مذكرة التفاهم هذه معاهدة دولية، وتكون ترتيبا فرعيا يتم وفقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين كندا ومصر فى 31 يناير 1983 والذى يحدد مسئوليات الحكومتين فيما يتعلق بالمشروع.

 

مادة (2)

السلطات المسئولة

 

بند (2 - 1):

تعين كندا الوكالة الكندية للتنمية الدولية (المسماة فيما بعد "سيدا") كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه.

بند (2 - 2):

تعين مصر وزارة التعاون الدولى (المسماة فيما بعد "بالوزارة") كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه.

تعين الوزارة وزارة الدولة للتنمية الإدارية (المسماة فيما بعد SMAD) كجهة مسئولة عن تنفيذ أنشطة المشروع.

 

مادة (3)

المشروع

 

بند (3 - 1):

تساهم كندا ومصر فى برنامج إصلاح الخدمة المدنية (المسمى فيما بعد بالمشروع) الهدف من المشروع تقديم الدعم لبرنامج إصلاح الخدمة المدنية لحكومة مصر. سيؤسس المشروع مرحلة للتوسع فى أنشطة إصلاح الخدمة المدنية فى قطاعات أخرى، بما قد يؤدى إلى اتجاه حكومى واسع لاختيار المشاكل والقرارات. المشروع موضح على وجه الخصوص فى الملحق ( أ ).

 

مادة (4)

مستند المشروع

 

بند (4 - 1):

لتنفيذ المشروع تلتزم كندا ومصر بمستند المشروع الذى سوف يشكل مستند عملى بين .CIDA, SMAD سيوقع مستند المشروع خلال 90 يوما من تاريخ مذكرة التفاهم هذه وعند توقيعه نيابة عن مصر وكندا سيرفق كملحق ( أ ) ويتضمن ما يلى:

( أ ) وصف تفصيلى للمشروع.

(ب) قائمة بالمساعدات السابقة والقائمة.

(ج) الإطار التأسيسى لإصلاح الخدمة المدنية.

(د) تبويب المشروع، النهاية المتوقعة لوضع المشروع، ووصف المزايا المستهدفة.

(هـ) استراتيجية المشروع والترتيبات المؤسسية.

(و) قائمة بأسباب المساعدة الخارجية من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والسيدا.

(ز) قائمة بالمدخلات والمخرجات.

(ط) ملخص مراجعة المشروع، تقريرا وتقييما.

 

مادة (5)

مساهمة كندا

 

بند (5 - 1):

تتضمن مساهمة كندا سلسلة من المبادرات التى تحاول التأثير فى الاتجاهات والعمليات لكافة المستوى الحكومى مثل مجموعات العمل، مؤتمرات دولية، دراسة دولية مقارنة، زيارات دراسية لدورات تدريبية لكندا، المجموعات المتخصصة، الإمداد بالمستشارين والمعدات وأيضا المراقبة والتقييم، والمذكورة تفصيلا فى الملحق ( أ ). ولن تتعدى القيمة الكلية للمساهمة الكندية عن اثنين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دولار كندى (2.450.000 كندى).

بند (5 - 2):

لن تستخدم مصر مبالغ مساهمة كندا فى دفع أية ضرائب، رسوم جمركية، أو أية رسوم أو أعباء، تفرضها مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البضائع، والخدمات والمعدات، والمركبات والخامات التى تشترى أو يتطلبها المشروع أو تتعلق بتنفيذ المشروع.

 

مادة (6)

مساهمة مصر

 

بند (6 - 1):

تتضمن مساهمة مصر توفير الخدمات للخبراء الكنديين المتخصصين، التكاليف المحلية للحلقات الدراسية، مجموعات العمل والمعدات، تكاليف إدارة المشروع بواسطة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تكاليف المراقبة والتقييم المستقلة، وأى متطلبات أخرى للمشروع والمذكورة خصوصا فى الملحق "أ".

 

مادة (7)

المعلومات

 

بند (7 - 1):

تضمن مصر وكندا تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بالعناية والكفاءة المطلوبة وسوف تزود كل منهما الأخرى بكل المعلومات التى قد تطلب بشكل معقول فيما يتعلق بالمشروع.

 

مادة (8)

المراسلات

 

بند (8 - 1):

كل المراسلات والمستندات التى ترسل من كندا ومصر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه تكون كتابة وتعتبر أنها قد سلمت على نحو صحيح للطرف المرسل إليه فى الوقت الذى تسلم فيه باليد أو البريد أو البرق أو الفاكس أو التلكس أو الراديو جرام على النحو التالى:

بالنسبة لمصر:

وزير الدولة بمجلس الوزراء لشئون التعاون الدولى، أو رئيس القطاع للتعاون مع كندا وأمريكا اللاتينية.

العنوان التلغرافى: 12 ش واكد - مبنى البرج الفضى.

فاكس: 5913179

بالنسبة لكندا:

الرئيس: وكالة التنمية الدولية الكندية

200 بلاس دى بورتاج

هل - كوبيك

- 4140 KIA

عنوان تلغرافى: سيدا هل

تلكس: 053 - 4140

بند (8 - 2):

يمكن لكل من الطرفين بإخطار كتابى للطرف الآخر تغيير العنوان الذى ترسل إليه الإخطارات والمراسلات.

بند (8 - 3):

ترسل كافة المكاتبات والمستندات إلى كندا بأى من اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، وتلك المرسلة إلى مصر تكون باللغة الإنجليزية.

 

مادة (9)

التفسير

 

بند (9 - 1):

يتم تسوية الخلافات التى قد تنشأ عن تطبيق نصوص مذكرة التفاهم هذه عن طريق التفاوض بين كندا ومصر وأى وسيلة أخرى تتفق عليها حكوماتهما.

 

مادة (10)

شمول التفاهم

 

بند (10 - 1):

تشكل مذكرة التفاهم هذه مع الملحق "أ" جزءا متكاملا ويشتملان على التفاهم التام بين الطرفين فيما يتعلق بهذا المشروع.

 

مادة (11)

التشاور

 

بند (11 - 1):

تعمل كل من مصر وكندا على التشاور فى أى مشكلة قد تنشأ من وقت لآخر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه.

 

مادة (12)

نصوص عامة

 

بند (12 - 1):

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ التوقيع وسوف تنتهى صلاحيتها فى 31/ 3/ 1999 ويجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من وقت لآخر طبقا للضرورة المطلوبة باتفاق مشترك بخطابات متبادلة.

وإشهادا على ذلك فإن الموقعين أدناه قد وقعا مذكرة التفاهم هذه من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية فى 8/ 2/ 1995 وفى حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزى.

 

نيابة عن

حكومة جمهورية مصر العربية

وزير الدولة بمجلس الوزراء

لشئون التعاون الدولى

(د. يوسف بطرس غالى)      نيابة عن

حكومة كندا

سفير كندا

 

(مايكل بيل)