قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 20 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر بالهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بجامعة الأزهر بمسمي (وحدة بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية).

 

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.