قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقتى نبق وأبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء؛
وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتى:
"تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه كل من منطقة نبق ومنطقة أبو جالوم على خليج العقبة وفقا للحدود الآتية والموضحة بالخريطة المرفقة":
أولا - محمية نبق الطبيعية:
المنطقة الأولى (منطقة نبق متعددة الاستخدام):
الحد الشمالى: الخط الواصل من علامة كم 75/ 151 طريق شرم الشيخ/ طابا مارا بوادى قنى الريان (داخل) ويمتد شرقا حتى النقطة 26 َ 28 ْ شمالا - 27 َ 34 ْ شرقا والنقطة 26 َ 38 ْ شمالا - 30 َ 34 ْ شرقا.
الحد الشرقى: الخط الواصل بين النقطة 26 َ 28 ْ شمالا - 30 َ 34 ْ شرقا والنقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا وموازيا لخط الساحل.
الحد الجنوبى: الخط الواصل بين النقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا والنقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 26 َ 34 ْ شرقا مارا بوادى أم عدوى (داخل) حتى التقائه مع طريق شرم الشيخ/ طابا عند النقطة 7 َ 28 ْ شمالا - 18 َ 34 ْ شرقا.
الحد الغربى: تقاطع طريق شرم الشيخ/ طابا مع وادى أم عدوى عند النقطة 7 َ 28 ْ شمالا - 18 َ 34 ْ شرقا وحتى تقاطعه مع وادى قنى الريان عند العلامة كم 75/ 151 طريق شرم الشيخ - طابا.
المنطقة الثانية (منطقة الإدارة البيئية):
الحد الشمالى: الخط الواصل بين النقطة 34 َ 28 ْ شمالا - 32 َ 34 ْ شرقا والنقطة 34 َ 28 ْ شمالا - 35 َ 34 ْ شرقا.
الحد الشرقى: الخط الواصل بين النقطة 34 َ 28 ْ شمالا - 35 َ 34 ْ شرقا والنقطة 26 َ 28 ْ شمالا - 30 َ 34 ْ شرقا وموازيا لخط الساحل.
الحد الجنوبى: الخط الواصل بين النقطة 26 َ 28 ْ شمالا - 30 َ 34 ْ شرقا والنقطة 26 َ 28 ْ شمالا - 27 َ 34 ْ شرقا.
الحد الغربى: خط أعلى مد للمياه على الساحل.
ثانيا - محمية أبو جالوم الطبيعية:
المنطقة الأولى (منطقة أبو جالوم متعددة الاستخدام):
الحد الشمالى: الخط الواصل بين تقاطع طريق شرم الشيخ/ طابا مع وادى الرساسة عند النقطة 48 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا ويمتد شرقا مع وادى الرساسة (داخل) ووادى سخن (داخل) حتى النقطة 46 َ 28 ْ شمالا - 37 َ 34 ْ شرقا والنقطة 46 َ 28 ْ شمالا 40 َ 34 ْ شرقا.
الحد الشرقى: الخط الواصل من النقطة 46 َ 28 ْ شمالا - 40 َ 34 ْ شرقا والنقطة 34 َ 28 ْ شمالا - 35 َ 34 ْ شرقا وموازيا لخط الساحل.
الحد الجنوبى: الخط الواصل من النقطة 34 َ 28 ْ شمالا - 35 ْ 34 ْ شرقا ويمتد غربا إلى النقطة 34 َ 28 شمالا - 32 َ 34 ْ شرقا إلى وادى تلة المرة (داخل) جبل الحمرة وحتى التقائه بطريق شرم الشيخ/ طابا عند النقطة 35 َ 28 ْ شمالا - 28 َ 34 ْ شرقا.
الحد الغربى: طريق شرم الشيخ/ طابا من النقطة 35 َ 28 ْ شمالا - 28 َ 34 ْ شرقا حتى النقطة 48 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا.
المنطقة الثانية (منطقة الإدارة البيئية):
الحد الشمالى: الخط الواصل بين النقطة 22 29 َ 29 ْ شمالا - 5 53 َ 34 ْ شرقا والنقطة 11 29 َ 29 ْ شمالا - 58 53 َ 34 ْ شرقا.
الحد الشرقى: الخط الواصل بين النقطة 11 29 َ 29 ْ شمالا - 58 53 َ 34 ْ شرقا والنقطة 46 َ 28 ْ شمالا - 40 َ 34 ْ شرقا وموازيا لخط الساحل.
الحد الجنوبى: الخط الواصل بين النقطة 46 َ 28 ْ شمالا - 40 َ 34 ْ شرقا والنقطة 46 َ 28 ْ شمالا - 37 َ 34 ْ شرقا.
الحد الغربى: خط أعلى مد للمياه على الساحل.
المنطقة الثالثة (مناطق ذات حماية خاصة):
جزيرة فرعون المحصورة بين النقط 55 27 َ 29 ْ - 30 27 َ 29 ْ شمالا والنقط 51 51 َ 34 ْ - 20 51 َ 34 ْ شرقا.
منطقة الفيورد وبحيرة الشمس المحصورتين بين النقط 50 25 29 ْ - 10 25 29 ْ شمالا والنقط 15 50 َ 34 ْ - 37 49 َ 34 ْ شرقا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1416 هـ
(الموافق 10 يناير سنة 1996 م).