قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 57 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر بالهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بمسمي (وحدة أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة لأمراض الإنسان والحيوان) بكلية العلوم (بنين) جامعة الأزهر بالقاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.