قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1996 بتاريخ 26-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 57 لسنة 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر بالهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بمسمي (وحدة أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة لأمراض الإنسان والحيوان) بكلية العلوم (بنين) جامعة الأزهر بالقاهرة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.