قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 73 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة بتاريخ 22/12/1993؛

وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المعقودة بتاريخ 10/7/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثرا معبد كرايم (بحاد إسحاق) بالظاهر بمحافظة القاهرة، والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.