قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 143 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 927 لسنة 1989 باعتبار مشروع إجراء توسعات بمستشفى باب الشعرية الجامعي من أعمال المنفعة العامة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تنزع ملكية أرض العقار رقم 3 عطفة حسن سعودي قسم باب الشعرية بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 172.70 مترا مربعا واللازمة لمشروع إجراء توسيعات بمستشفى باب الشعرية الجامعي، والصادر باعتباره من أعمال المنفعة العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 927 لسنة 1989 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.