قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 1996 بتاريخ 08-02-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 153 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع والبالغ مساحتها 12 فدانا بزمام قرية ميت حديد مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.