قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 207 لسنة 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
مادة 1
ووفق على خطة تحفيظ واستذكار مادة القرآن الكريم بالمراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية بدءاً من العام الدراسي 96/1997 ، وذلك على النحو التالي:
أولا – المرحلة الابتدائية:
يتم تحفيظ ثمانية عشر جزءاً من القرآن الكريم على تلاميذ هذه المرحلة، على النحو التالي:
الصف الأول – من أول سورة الناس إلى آخر سورة النبأ.
الصف الثاني – جزءان من أول سورة المرسلات إلى آخر سورة المجادلة مع ما سبق حفظه بالصف الأول.
الصف الثالث – ثلاثة أجزاء من أول سورة الحديد إلى آخر سورة الشورى مع ما سبق حفظه في الصفين الأول والثاني.
الصف الرابع – أربعة أجزاء من أول سورة فصلت إلى أخر سورة العنكبوت مع ما سبق حفظه في الصفوف السابقة (الأول – الثاني – الثالث).
الصف الخامس – أربعة أجزاء من أول سورة القصص إلى آخر سورة الأنبياء مع ما سبق حفظه في الصفوف (الأول – الثاني – الثالث – الرابع).
الصف السادس – أربعة أجزاء من أول سورة طه إلى آخر سورة يوسف مع ما سبق حفظه في صفوف المرحلة الابتدائية.
ثانيا – المرحلة الإعدادية:
الصف الأول الإعدادي:
من أول سورة هود إلى آخر سورة الأنفال مع ما سبق حفظه في المرحلة الابتدائية.
الصف الثاني الإعدادي:
سورة الأعراف وسورة الأنعام مع ما سبق حفظه في المرحلة الابتدائية بالصف الأول الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي:
سورة المائدة وأول سورة النساء إلى قوله والمحصنات مع ما سبق حفظه بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
ثالثا – المرحلة الثانوية:
الصف الأول الثانوي:
(سورة النساء) من أول والمحصنات إلى آخر سورة النساء مع ما سبق حفظه في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
الصف الثاني الثانوي:
سورة آل عمران مع ما سبق حفظه من القرآن الكريم كله.
الصف الثالث الثانوي:
من أول سورة البقرة إلى قولة تعالي (ليس البر أن تولوا) مع ما سبق حفظه من القرآن الكريم كله.
الصف الرابع الثانوي:
(من قوله ليس البر أن تولوا إلى آخر سورة البقرة) مع ما سبق حفظه من القرآن الكريم كله.
مادة 2
يتم امتحان الطلاب في القرآن الكريم شفهياً وتحريراً بدءاً من الصفين الخامس والسادس الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية، على أن يخصص 50% من الدرجة للشفوي 50% للتحريري ويشترط للنجاح ألا تقل الدرجة عن (30%) في أيهما وألا يقل مجموع الدرجة الحاصل عليها في الشفوي والتحريري عن 50%.
مادة 3
تجري مسابقة للقبول بالصف الأول الإعدادي الأزهري للطلاب الراغبين ممن يحفظون القرآن الكريم كله من تلاميذ التعليم العام الحاصلين على الابتدائية ويتم امتحانهم في القرآن الكريم كله شفهياً وتحريرياً بذات الضوابط المبينة في المادة السابقة.
مادة 4
يسمح بدخول المسابقة لتلاميذ مكاتب تحفيظ القرآن الكريم من غير الحاصلين على الابتدائية وأعمارهم لا تقل عن أحد عشر عاماً ويتم امتحانهم في القرآن الكريم شفهياً وتحريرياً وفي الحساب والإملاء والخط والمعلومات العامة والتربية الاجتماعية تحريرياً والمطالعة شفهياً.
مادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 96/1997.