قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 210 لسنة 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 بإنشاء فرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 575 لسنة 1996 بإنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الشرقية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 109 المعقودة في 28/6/1995؛
مادة 1
ووفق على إنشاء الشعب والأقسام العلمية الآتية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية البنات بالزقازيق بمحافظة الشرقية جامعة الأزهر:
أولا – شعبة أصول الدين ويتبعها الأقسام العلمية الآتية:
1- قسم التفسير وعلوم القرآن.
2- قسم الحديث وعلومه.
3- قسم العقيدة والفلسفة.
ثانيا – شعبة اللغة العربية ويتبعها الأقسام العلمية الآتية:
1- قسم البلاغة والنقد.
2- قسم الأدب والنقد.
3- قسم اللغويات.
4- قسم أصول اللغة.
ثالثا – شعبة الشريعة الإسلامية ويتبعها الأقسام العلمية الآتية:
1- قسم أصول الفقه.
2- قسم الفقه المقارن.
3- قسم الفقه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.