قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1996  الصادر بتاريخ 28 / 1 / 1996 نشر بتاريخ 15 / 2 / 1996 في الجريدة الرسمية

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة رقم 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة إسنا محافظة قنا.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 12 فداناً و12 قيراطاً و14 سهماً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة رقم 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مذكرة إيضاحية

 

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 221 لسنة 1996

باعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة إسنا

محافظة قنا – من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر

على الأراضي اللازمة لتنفيذه

أتشرف بالإحاطة أن السيد/ محافظ قنا أفاد بأن الهيئة القومية لمياه الشرب قد وقع اختيارها على مساحة 12 أفدناً و12 قيراطاً و14 سهماً بحوض الساحل نمرة (19) بناحية القرايا – مركز إسنا وذلك لإقامة محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة إسنا نظراً لاهمية هذا المشروع وحاجة المواطنين إليه وتقع هذه المساحة بالناحية المذكورة ضمن القطع أرقام 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 131، 132، 133، 134، 135، 138، 143، 144، 145، 112 مكرر وهي مملوكة للسيد/ محمد حسين محمد وآخرين – وفقاً لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق – ومحدودة بالحدود والأبعاد التالية:

الحد البحري: بعضه جسر الطراد عمومي وبعضه باقي القطعة رقم 104 بحوض الساحل نمرة 19

الحد الشرقي: باقي القطع أرقام 104، 105، 111، 112، 113، 135، 134، 138، 143، 144، 145 بحوضه.

الحد القبلي: القطعة رقم 120 وباقي القطعة رقم 131 والقطعة رقم 146 بحوضه.

الحد الغربي: جسر الطراد عمومي.

وقد وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1995، كما وافق السيد الدكتور/ نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بموجب كتاب سيادته رقم 2849 بتاريخ 6/4/1995.

وقد أفادت المحافظة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بسداد مبلغ 750416.660 جنيه (سبعمائة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة عشر جنيهاً وستة وستون قرشاً) بالشيك رقم 691032 بتاريخ 4/12/1995 لدى مديرية المساحة بالأقصر على ذمة تعويضات نزع ملكية المساحة اللازمة لإقامة المشروع.

ولما كان مشروع إقامة محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة إسنا – محافظة قنا - من أعمال المنفعة العامة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

لذلك - وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات.

 فقد أعد مشروع القرار المرافق.

برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره.

وزير الإدارة المحلية

دكتور/ محمود شريف