قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1996 بتاريخ 15-02-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 222 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات أبو المطامير جهد 66/11ك.ف على قطعة الأرض البالغ مساحتها 4 أفدنة و9 قراريط والكائنة بحوض الطفلة نمرة 2 قسم أول فصل أول زمام ناحية قرية النجيلي وأولاد الشيخ مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.