قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 333 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983،

وعلى لائحة نظام العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 1985،

وبناء على ما ارتآه مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات،

وبعد موافقة وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تلغي الفقرة الثانية من المادة (1) من لائحة نظام العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات المشار إليها.

 

 

 

  مادة 2

 

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.