قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 233 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم (8) كفر الغنامية – بهناي ووصلاته ماراً بزمام القرنين – كفر القرنين – بهناي – مشيرف – أسريجة – مسجد الخضر – منشأة مسجد الخضر بمحافظة المنوفية بطول إجمالي 13.800 كم وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.