قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 1996 بتاريخ 14-02-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 250 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/7/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في أملاك الدولة الخاصة مساحة 21 فداناً و5 قراريط و11 سهماً من مساحة قطعة الأرض رقم (1) مساحة قديمة ورقم (4) مساحة حديثة بحوض جنادي نمرة 16 ناحية بركة غطاس – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.