قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 253 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائباً للحاكم العسكري العام؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل،؛
مادة 1
يجدد ندب السادة الآتية أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عملهم:
أولا – من التفتيش القضائي بوزارة العدل:
السيد المستشار/ محمد يحيى أحمد سعيد – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ السيد محمد محمد العمروسي – نائب الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد المستشار/ محمد أمين سعد أحمد – المستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ محمد عابد خالد محمود – المستشار بمحكمة استئناف طنطا.
السيد المستشار/ أحمد محمد طلعت الحفني الهواري – المستشار بمحكمة استئناف بني سويف.
السيد المستشار/ محمد فرغلي محمد علي شعبان – المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد الأستاذ/ جمال عبد العظيم محمد عبد الفتاح – الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة بني سويف الابتدائية.
السيد الدكتور/ رمضان محمد محمد عبد العال – الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
ثانيا – من التفتيش القضائي بالنيابة العامة:
السيد المستشار/ محمد محمود محمد شاهين – الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ عيد عبد الغني محمد سويلم – الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
السيد المستشار/ فرج إبراهيم السيد البدري – الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
السيد المستشار/ صبحي مقار بخيت – المحامي العام الأول.
السيد المستشار/ أيمن بشير فداوي ناصف – المحامي العام.
مادة 2
يندب السادة الآتية أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عملهم:
أولا – من التفتيش القضائي بوزارة العدل:
السيد المستشار/ حسن رجب علي خزبك – المستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ نبيل عزيز إبراهيم – المستشار بمحكمة استئناف أسيوط.
السيد الأستاذ/ محمد حسن منصور العبادي – الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.
ثانيا – من التفتيش القضائي بالنيابة العامة:
السيد المستشار/ العناني السيد علي العناني – الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ محمود هاني عبد الفتاح محمود - الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ بدري عبد الفتاح بدري – الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ محمد محمد عبده سعد الغرباوي – المحامي العام الأول.
السيد المستشار/ مرزوق محمد عبد العزيز مراد – المحامي العام.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه.