قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 257 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف أبو الخاوي/ مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 22 فدانا و17 قيراطا و3 أسهم والمبين موقعها وحدودها ومعالمها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.