قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 258 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ترعة جديدة بطول 1.660 كيلو متر تبدأ من مجرى الطرد الجديد لمحطة ساحل البوير الثابتة الجديدة كيلو 67.787 بر أيمن النيل لاتصالها بالمجرى الحالي الموجود بالطبيعة بناحية البوير – مركز كوم امبو – محافظة أسوان، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.