قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 259 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتعميق وتعديل وتوسيع كل من مصرف صليبة الدير والذي يصب عند الكيلو 24.075 بر أيسر مصرف محيط بني مزار بطول 8.275 كيلو متراً ومصرف الشيخ عبد الله الذي يصب عند الكيلو 0.420 بر أيمن مصرف صليبة الدير بطول 4.250 كيلو متراً على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 45 فداناً و6 قراريط و3 أسهم والمبين موقعها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.