قرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 1996 بتاريخ 24-02-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 261 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بمدينة قها بمحافظة القليوبية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها 4 قراريط و18 سهماً والمبين موقعها وحدودها وأسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.