قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 332 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعديل مسار وإنشاء مصرف العلم المستجد فى المسافة من كيلو 1.350 حتي المصب بقريتي النزلة والربع مركز أبوشواي – محافظة الفيوم.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ومساحتها حوالي البالغ مساحتها ثمانية أفدنة والمبين موقعها ومعالمها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيط الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.