قرار مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 1996 بتاريخ 29-02-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 340 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورصف وصلة تربط بين طريق القاهرة/ أسيوط شرق النيل وكوبري أسيوط على الأراضي البالغ مساحتها حوالي 47 فداناً و16 قيراطا وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.