قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 341 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق السريع الساحلي الشمالي فى الجزء من حدود مدينة دمياط الجديدة إلى مدينة رشيد على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 837 فداناً وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.