قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 344 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 1996 بتشكيل لجنة للفصل فى شكاوي المستثمرين،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على اختيار كل من:

السيد/ أمين فخري عبد النور

السيد/ محمد لطفي منصور

لعضوية لجنة الفصل فى شكاوي المستثمرين الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 1996 المشار إليها، وذلك لمدة عام.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار