قرار مجلس الوزراء رقم 344 لسنة 1996 بتاريخ 14-02-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 344 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 1996 بتشكيل لجنة للفصل فى شكاوي المستثمرين،
قرر:
مادة 1
ووفق على اختيار كل من:
السيد/ أمين فخري عبد النور
السيد/ محمد لطفي منصور
لعضوية لجنة الفصل فى شكاوي المستثمرين الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 1996 المشار إليها، وذلك لمدة عام.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار