قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 1996 بتاريخ 29-02-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 383 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة استديو النحاس بشارع السراي بالهرم على مساحة 3 قراريط و10 أسهم المبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.