قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 394 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 23/12/1995،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء قسم الصدر بكلية الطب بجامعة عين شمس بعض التجهيزات الخاصة بمركز التدريب والتي تبلغ قيمتها تسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيها وسبعون قرشا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار