قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 412 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء هويس جديد عند قناطر الدلتا على النيل فرع دمياط بمحافظة القليوبية على الأراضي البالغ مساحتها 13 فدانا و20 قيراطا و20 سهما والمبين موقعها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.