قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 414 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي الرفع الفرعيتين للصرف الصحي بعزبة السلام وعزبة القراقرة بأبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 10 قراريط و6.5 سهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشفين والرسومات التخطيطية الإجمالية والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.