قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 439 لسنة 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة فى 26/6/1996،
قرر:
مادة 1
يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر فى العام الجامعي 96/1997 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقا للقواعد الآتية:
1- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1996 أو مايعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية والعملية وفقا لشروط القبول والحد الأدني (الأصلي أو الاعتباري) للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين فى حدود الأعداد المقررة لكل كلية.
2- الطلاب الحاصلون على شهادة ثانوية معهد البعوث عام 1996 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية وفقا لشروط القبول والحد الأدني الاعتباري للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين وفى حدود الأعداد المقررة لكل كلية.
3- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة لفرق النقل بالكليات يرشحون طبقاً لقرار لجنة المعادلات الدراسية بالجامعة.
4- يشترط حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة ويجوز التجاوز عن ذلك فى حدود عامين سابقين لعام القبول وتزاد هذه المدة إلى ثلاثة أعوام للطلاب من البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين فى الالتحاق بالكليات الدينية، ويطبق ذلك على طلاب جنوب السودان.
5- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة بتقدير نجاح دون درجات رقمية تقدر درجاتهم فى الشهادة الثانوية وفقا لما يلي:
ممتاز 90%، جيد جدا 80%، جيد 65%، مقبول متوسط ناجح 50%
أما الحاصلون منهم على شهادات معادلة بدون تقدير فيعاملون على أساس الحد الأدني لدرجات القبول بالكليات الدينية.
مادة 2
يحدد عدد المقبولين من الطلاب الوافدين فى غير الكليات الدينية بما لا يزيد على 10% من عدد الطلاب المصريين المقبولين بهذه الكليات عام 96/ 1997 وتكون الأولوية فى قبول هؤلاء الطلاب، وفقا للترتيب الآتي:
1- الطلاب الوافدين المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية
2- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ثانية من معهد البعوث من جمهورية مصر العربية.
3- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة للشهادات الثانوية الأزهرية أو ثانية معهد البعوث أو لفرق النقل بالكليات.
مادة 3
لا يجوز قبول الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة إلا بعد العرض على رئيس الجامعة.
مادة 4
الوافدين من الطلاب والطالبات غير المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية المرشحون للقبول فى غير الكليات الدينية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى بالجامعة وكذا الملتحقون منهم بالسنة التأهيلية أو التمهيدية لا يجوز قيدهم إلا بعد سداد رسوم القيد والتأمينات والمصروفات الدراسية المقررة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
مادة 5
ينشأ مكتب تنسيق فرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بمجمع البحوث الأسلامية يقوم بتلقي أوراق الطلاب غير المصريين للالتحاق بكليات جامعة الأزهر وفحصها ومراجعة معادلة المؤهل وفق قرار لجنة المعادلات الدراسية المختصة بالأزهر الشريف – على أن يقوم المكتب بإرسال أوراق القبول مستوفاة إلى مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة بعد تدوين أسمائهم وبياناتهم كاملة فى سجل خاص وذلك بمراعاة ما يلي:
1- يتولي مكتب التنسيق الفرعي معاونة الطالب الوافد فى استيفاء وتجميع أوراق وبيانات القبول لمرحلة الإجازة العالية بكليات الجامعة وفق النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك بمراعاة قواعد القبول المقررة:
2- يتسلم مكتب التنسيق الفرعي الأوراق والمستندات المشار إليها بالفقرة السابقة بعد استيفاء الطالب لها وذلك بموجب إيصال خاص يعطي للطالب.
3- يقوم المكتب الفرعي بمراجعة المستندات المشار إليها فى نطاق ما تختص به الإدارة العامة للطلاب الوافدين وعلى الأخص استظهار المؤهل وما يفيد المعادلة وفق قرارات لجنة المعادلات الدراسية فى هذا الشأن.
4- يرسل المكتب الفرعي الأوراق بعد مراجعتها مبدئيا إلى مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة الأزهر بموجب حوافظ بمحتويات مظروف كل طالب وذلك بعد تسجيلها فى سجل بعد لهذا الغرض ويحفظ بالإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية.
5- يقوم مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة بأعمال شئونه نحو قبول هؤلاء الطلاب بكليات جامعة الأزهر بمراعاة قواعد القبول المقررة وعليه إخطار الإدارة العامة للطلاب الوافدين بما تم فى شأن قبول كل طالب والكلية التى التحق بها لتسجيل هذه البيانات فى السجل الخاص المعد لذلك.
مادة 6
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الجامعي 96/ 1997