قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 444 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي:

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي:

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعين السيد اللواء بحري أركان حرب/ أحمد صابر سليم بصفته قائدا للقوات البحرية عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي اعتباراً من 24/1/1996

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه